الحر العاملي

467

وسائل الشيعة ( آل البيت )

22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه . ( 32366 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع . ( 32367 ) 2 - وبالاسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . ( 32368 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : المنبوذ حر ، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء . ( 32369 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدم بما أنفقت عليها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله . وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : اللقيطة فقال : حرة ( 3 ) .

--> الباب 22 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 224 / 1 . 2 - الكافي 5 : 224 / 2 والتهذيب 7 : 78 / 337 . 3 - الكافي 5 : 225 / 3 والتهذيب 7 : 78 / 336 . 4 - الكافي 5 : 225 / 4 . ( 1 ) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 78 / 335 . ( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .